الشيخ محمد الجواهري
317
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلاّت أمران : الأوّل : بلوغ النصاب ( 1 ) ، وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفياً - مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً ، وبالمنّ التبريزي - الذي هو ألف مثقال - مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع مَنّ وخمسة وعشرون مثقالاً ، وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 -
--> ( 1 ) وكذا ذكر الإجماع في الجواهر 15 : 207 ، حيث قال : « الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص متواترة فيه ، بل هو ضروي » وكذا ذكر الإجماع كل من صاحب المدارك 5 : 131 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 300 ، والغنية : 119 ، والجامع للشرائع : 131 ، والعلاّمة في الإرشاد 1 : 283 . ( 2 ) الوَسق : مِكيلَةٌ معلومة وهو ستون صاعاً بصاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، كذا في تاج العروس 13 : 482 مادة سوق . ( 3 ) الصاع : كما في تاج العروس أيضاً : الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين ، ج 11 : 290 مادة صوع .